المحقق الأردبيلي

48

مجمع الفائدة

ولو ارتد عن فطرة استأنف ورثته الحول

--> ( 1 ) بل الظاهر ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) فلاحظ الكافي باب المال الذي لا يحول عليه الحول من كتاب الزكاة ، بل نسبه في التهذيب صريحا عن أبي عبد الله عليه السلام فلاحظ باب زكاة الذهب والفضة منه . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 3 ) يعني بها حسنة زرارة المتقدمة آنفا .